للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسمى هذا النوع أيضًا بالاستبدال، والاعتياض، وهو جائز في جميع الديون المستقرة بالاتفاق، والثانية: ما عدا دين السلم عند الجمهور ـ كما سبق ـ (١)

ولكن يشترط في بيع الدين بالدين لمن هو عليه ملاحظة قواعد الصرف، بحيث لو باع دينه الذي كان نقودًا بالنقود يشترط فيه التقابض في المجلس، ويدل على ذلك حديث ابن عمر في هذا الباب، ولكن إذا لم يكن من باب الصرف فيجوز البيع بالتأجيل وغيره كبيع الدين بالعين، أو بالعكس (٢)

وهذا الحل يفيد كثيرًا في تصفية الديون بين الناس، وفي المصارفة في الذمة دون الحاجة إلى القبض الفعلي، وذلك بأن يكون لرجل دنانير في ذمة رجل آخر، وللآخر عليه ريالان فاصطرفا بما في ذمتهما جاز عند الأكثر، منهم المالكية والحنفية، أما اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفًا بعين وذمة، فهو جائز في قول أكثر أهل العلم، لحديث ابن عمر (٣) . وذكر ابن القيم أن مسألة التعاوض فيها غرض صحيح ومنفعة مطلوبة؛ لأن ذمتهما تبرأ من أسرها، وهي مطلوبة للشرع والعاقدين. (٤)

جعل الدين الحال رأس مال في السلم:

وهذه المسألة نقل فيها الإجماع على عدم جوازه بناء على أنه داخل في بيع الكالئ بالكالئ (٥)


(١) يراجع: حاشية ابن عابدين: (٤ / ١٦٦) ، والمدونة: (٤ / ٨٠) ، والمجموع للنووي (٩ / ٢٧٤) ، والمغني لابن قدامة: (٤ / ٥٣) ، وقال النووي في المجموع (٩ / ٢٧٤) : "فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف، كما لو كان له في يد غيره مال بغصب، أو عارية فإنه يجوز بيعه له"
(٢) فتح العزيز: (٨ / ٤٣٦) ، والمجموع: (٩ / ٢٧٤) .
(٣) يراجع: بدائع الصنائع: (٧ / ٣١٥٥) ، ومجموع الفتاوى: (٢٩ / ٤٧٢) ، والمغني لابن قدامة: (٤ / ٥٣٠ـ٥٤٠) ، ود. نزيه حماد ص (١٤٦) .
(٤) إعلام الموقعين، ط. شقرون: (٢ / ٨ـ٩)
(٥) جاء في المغني: (٤ / ٣٣٩ـ٣٣٠) ، " وإذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم.. لأنه بيع دين بدين"

<<  <  ج: ص:  >  >>