للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك أخرج ابن تيمية بيع ما هو ثابت في الذمة ـ ليسقط بما هو في الذمة ـ عن صور الكالئ بالكالئ، فقال: "ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس، فإن كلًّا منهما اشترى ما في ذمته، وهو يقول له بما في ذمة الآخر" (١)

ولكن في حصر صور بيع الكالئ بالكالئ على هذه الصورة نظر (٢) ، غير أنها تنحصر عند التحقيق في بيع الدين النسيء بالدين النسيء، ويمكن الاستفادة من بيع الدين بالدين في سوق المال ما داما غير نسيئين فيما يأتي:

أولًا: بيع الديون لمن هو عليه، جاء في المهذب: "وأما الديون فينظر فيها، فإن كان الملك عليه مستقرًّا كغرامة المتلف، وبدل العرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض؛ لأن ملكه مستقر عليه فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض (٣)

والمراد باستقرار الدين بأن سببه قد تحقق فعلًا، وأمن من الفسخ كتسليم المبيع، أو يحقق الوطء في المهر، أو نحو ذلك كغرامة المتلف، وبدل العرض، وقيمة المغصوب، وعوض الخلع، وثمن المبيع، والأجرة بعد استيفاء المنفعة، والمهر بعد الدخول (٤)


(١) قاعدة العقود ـ التي طبعت باسم نظرية العقد ـ ط. دار المعرفة (ص٢٣٤ـ٢٣٥)
(٢) د. نزيه حماد: المرجع السابق ص (٢٤٥)
(٣) المهذب وشرحه المجموع: (٩ / ٢٧٢)
(٤) المنشور في القواعد للزركشي، ط. وزارة الأوقاف الكويتية: (٢ / ١٥٩ـ١٦٠) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٥١) ، ود. نزيه حماد: أصول المداينات ص (٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>