وإن التبعية للغرب الذي لا يقيم وزناً للحل والحرمة هي العائق عن تناول هذه القضايا في بداياتها قبل أن تتفاقم للتعرف إلى الحلال البين والترحيب به، والتنبيه إلى الحرام البين واجتنابه، وتبقى بعض المشتبهات التي تتقى ويحتاط في البعد عنها استبراء للدين والعرض كما أشار إلى ذلك الحديث المعروف.
هذا وإن الذي يمدنا بالحلول والمعالجات للآثار والنتائج هو ما في الشريعة من غنى مصدره ما بنيت عليه من قواعد ومراعاة معاني النصوص وعللها، وهي لا تتناهى ولا تضيق بكل ما يجد من حوادث وقضايا؛ على سبيل التنويه؛ فإن من الصيغ الشرعية التي تتصل بهذه الموضوعات أحكام النسب إثباتاً ونفياً وأحكام اللعان وأثر الولادة التي ينشأ عنها النسب بصورة طبيعية، مهما كانت ملابسات الحمل، حتى باستدخال النطفة بتعبير الفقهاء، وقاعدة ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) ، وهو نص حديث صحيح يعتبر على رأس النصوص المنظمة لهذه الزمرة الهامة من أحكام الشريعة.