للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة الظاهرية:

١- كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: ١٠٢] .

٢- ما روى إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: (لا ترد الحرة من عيب) ، (١) ثم قال: إنما هو النكاح كما أمر الله عز وجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده. (٢)

المذهب الثاني:

يرى الحنفية أنه يوجد فرق في إعطاء حق الفرقة بين الزوجين للأمراض المعدية حيث لا يحق للزوج طلب التفريق ويكتفى بما في يده من ملك العصمة فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، جاء في العناية (وإذا كان بالزوجة عيب –أي عيب كان- فلا خيار للزوج في فسخ النكاح) . (٣)

وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الزوج يملك العصمة، أما المرأة فلما لم تملك الطلاق جعلوا لها حق طلب التفريق من القاضي ويجيبها إليه. (٤)

جاء في فتح القدير (وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة الجنون والجذام والبرص) . (٥)

وقد اختلف فقهاء الحنفية في حصر العيوب والأمراض التي يحق للمرأة طلب الفرقة لأجلها.


(١) ابن أبي شيبة، المصنف: ٥/١٧٦
(٢) ابن حزم، المحلى: ١١/٣٦٧
(٣) البابرتي، العناية: ٣/٢٦٧
(٤) انظر السرخسي، المبسوط: ٥/٩٧؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٣/١٥٣٦
(٥) ابن الهمام: ٣/٢٦٧، وانظر ابن عابدين حاشية رد المحتار: ٣/٥٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>