للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني:

الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بعد وفاة زوجها.

الفرع الثالث:

الماء من الزوجين والرحم أجنبي من الزوجية.

الفرع الرابع:

الماء من الزوجين في رحم زوجة له أخرى بتلقيح داخلى أو خارجي.

الفرع الخامس:

الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذات البييضة بتلقيح داخلى أو خارجي. وتأسيسا على هذا التفريع فإلى بيان ما يظهر فيها شرعا.

حكم الفرع الأول:

وهو ما كان فيه الماءان أجنبيين سواء في أجنبية الحيوان المنوي والبييضة أو أحدهما.

فإذا حملت الزوجة من أجنبيين أو من بييضتها وماء أجنبي فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية لا وسيلة قولا واحدا.

والإنجاب منه شر الثلاثة هو " ولد زنا " وهذا ما لا نعلم خلافا بين من بحثوا هذه النازلة.

وهذا ما توجبه الفطرة السليمة وتشهد به العقول القويمة وقامت عليه دلائل الشريعة. وقد أبان الشيخ محمود شلتوت عن مجامع الاستدلال في هذا، في فتاويه ص ٣٢٨ – ٣٢٩ بما يشفي ويكفي فيحسن الرجوع إليه فإنه مهم.

حكم الفرع الثاني:

تلقيح ماء الزوج بعد انفصام عقد الزوجية بوفاءة أو طلاق.

حكم الفرع الثالث:

الرحم أجنبي مستعار:

فهذان الفرعان يشملها حكم الفرع الأول وهو التحريم لعدم قيام الزوجية في الفرع الثاني ولاختلاف رحم الزوجية في الفرع الثالث الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة.

وقد أثبتت الإحصائيات والأخبار العالمية الموثقة وجود أعداد غير قليلة من القضايا والمنازعات على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم وذات الماء وبين ذات الرحم وصاحب الماء وهكذا في سلسلة مشاكل طويلة الحلقات في ذات البنية الآدمية.

كما أثبتت وجود ربع مليون طفل لا يعرف لهم أب نتيجة التلقيح الصناعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>