للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الفرع الخامس:

ما كان فيه الماء من الزوجين في رحم الزوجية ذاتها ذات البويضة حال قيام الزوجية بتلقيح داخلي أو خارجي:

وهذا الفرع محل خلاف كبير بين علماء العصر على أقوال:

الأول: التحريم فيهما.

الثاني: الجواز فيهما بشروط.

الثالث: الجواز في الداخلي دون الخارجي بشروط.

الرابع: التوقف.

الخامس: أنه من مواطن الضرورات فلا يفتى فيه بفتوى عامة وعلى المكلف المبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه.

هذا مع اتفاق الجميع على أن هذا الطريق يحف به عدد من المخاطر والمحاذير وبيانها على ما يلى:

المخاطر والمحاذير:

إن هذه المخاطر والمحاذير الشرعية هي واردة على جميع أنواع طرق الإنجاب لكن لما كانت الأربعة الأولى منها محرمة لذاتها فهو من باب حرمة الغايات لا الوسائل أكتفي بذلك عن ذكرها معه أما في هذا الفرع الخامس فإن هذه المحاذير اعتبارا وعدما يتأسس عليها القول بالحكم التكليفى جوازا أو منعا.

ويمكن تكييف هذه المحاذير من خلال الأبحاث الصادرة في ذلك على ما يلى: (١) :

١ - ففى النسب: الاحتمال الكبير الخطأ بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، فإذا استبدل عمدا أو خطأ ماء رجل أو بويضة امرأة بآخر تحقق هدم المحافظة على النسب وحفظه من ضروريات الشرع.

٢ - وفي العرض: فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال سيعرض هذه البنية الإنسانية إلى توجيه الشكوك حولها. وتوسيع دائرة الكلام في الوسط الاجتماعي تصريحا أو تعريضا، والمحافظة على العرض من ضروريات الشرع.


(١) بحث خاص الطبيب / محمد علي البار. قرار المجمع الفقهى بمكة المكرمة كتاب: الإنجاب في ضوء الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>