للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإعطاء السليم حق الفرقة والفرار من أوجب الواجبات حماية له وللأسرة وللمجتمع وليس ذلك عقوبة للمريض ولا جزاء له بل حماية للمجتمع وحصر للضرر ودرء للمفسدة، فالإحساس يتزايد بان وباء العصر ليس كغيره من الأمراض بل إنه يعتبر كارثة ليست كغيرها من الكوارث، إذ الكارثة طبيعية كانت أو اصطناعية تكون محدودة ذاتياً في الزمان طال أو قصر، وفي المكان ضاق أو اتسع؛ ولكن جائحة الإيدز تنتقل عبر الزمان رأسياً من جيل إلى جيل، وتنتشر في المكان أفقياً بغير حدود، والإيدز بخصائصه هذه التي لم يسبق لها مثيل يتطلب من الجميع عملاً متناسقاً عملاً يبدأ من الأسرة حماية وتوعية ويمضي إلى المدرسة تعليماً وتربية وينتقل إلى مواقع التوجيه العامة والتربية الدينية والمعسكرات ومواقع العمل وسائر مواقع الأنشطة اليومية. (١)

هل للولي حق طلب المفارقة بين زوجين أصيب أحدهما؟

تقدم الكلام ونصوص الفقهاء رحمهم الله في إعطاء حق المفارقة للسليم من الزوجين، وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فجعل للولي الحق في منعها من التزويج بمريض يخشى تعدي مرضه إليها أو إلى الولد، قال في شرح المنتهى: (وإن اختارت مكلفة أن تتزوج مجنوناً أو مجذوماً أو أبرص فلوليها العاقد منعها منه، لأن فيه عاراً عليها وعلى أهلها وضرراً يخشى تعديه إلى الولد كمنعها من تزويجها بغير كفء) . (٢)

ولا شك أن مرض الإيدز يخشى تعديه إليها أو إلى الولد، فلو منع الولي أو السلطان التزويج لكان أمراً متجهاً. والله أعلم..

المطلب الثالث: في إجهاض الجنين وإرضاع وحضانة الطفل السليم إذا كانت الأم مصابة:


(١) د. رفعت كمال، قصة الإيدز، ص ١٤٤
(٢) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٣/٥٤

<<  <  ج: ص:  >  >>