للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى أولياء الجارية ولو كان قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، وكل حق يتعلق به حق الله وحق الآدمي؛ وحق الله هو الغالب فلا عفو فيه كحد السرقة وغيرها.

المطلب الثاني: جرح المريض السليم جرحاً بسيطاً:

من المعلوم أن الفيروس إذا دخل عن طريق الدم أصيب الصحيح بالمرض ولذلك ينصح الأطباء عموماً بتجنب أي إجراء من شأنه اختراق الجلد (١)

وقد استفاض عند الناس أن الفيروس ينتقل إلى الصحيح عن طريق الجروح، ولجأ بعض مرضى الإيدز إلى الاعتداء على رجال الأمن وجرحهم بجروح بسيطة أو عضهم انتقاماً منهم أو تخلصاً منهم، وقد علمت أن الممرضة تخاصمت مع مريض في المستشفى، وكان فيه مريض بالوباء الكبدي، فاستعملت إبرة في المصاب ثم استعملتها مع من خاصمته انتقاماً منه، فما حكم هذه الحالة ومثيلاتها؟

بعد أن استعرضت صورة القتل العمد رأيت أن هذه الصورة تشابه القتل بالسم والسحر وغيرها من صور القتل الخفية، وقد وجدت أقوال الفقهاء في القتل بالسم على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

ذهب جمهور فقهاء الحنفية فيمن وضع سماً في أكل أو شرب وهو عالم به والآكل أو الشارب غير عالم إلى عدم وجوب القصاص أو الدية وأنه لا يجب عليه إلا التعزير. جاء في الدر المختار: (سقاه سماً حتى مات، إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكنه يحبس ويعزر ولو أوجره السم إيجاراً تجب الدية على عاقلته) (٢)


(١) رفعت كمال، قصة الإيدز (ص١٩)
(٢) الموصلي، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٦/ ٥٤٢؛ وانظر الكاساني بدائع الصنائع: ١٠/ ٤٩١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>