للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثاني:

الأظهر عند الشافعية أن القتل بالسم شبه عمد تجب فيه دية شبه العمد، جاء في نهاية المحتاج: (ولو دس سماً.. في طعام شخص مميز أو بالغ على ما مر والغالب أكله منه فأكله جاهلاً بالحال فعلى الأقوال دية شبه العمد على الأظهر) (١)

المذهب الثالث:

قال المالكية وهو المذهب عند الحنابلة والظاهر عند الشافعية وقول عند الإمامية وبعض الحنفية: إن تقديم السم مثل القتل بالمحدد والمثقل يوجب القود بشرطه، جاء في الشرح الكبير: (وتقديم مسموم لغير عالم فتناوله ومات فيقتص من المقدم إن علم أنه مسموم) (٢)

وجاء في شرح منتهى الإرادات: (السابعة أن يسقيه سماً يقتل غالباً لا يعلم به شاربه أو يخلطه بطعام أو يطعمه لمن لا يعلم به أو يخلطه بطعام أكل فيأكله جهلاً به فيموت فيقاد به كما لو قتله بمحدد) (٣)

وجاء في روضة الطالبين: (لو سقاه دواء أو سماً لا يقتل غالباً لكنه يقتل كثيراً فهو كغرز في غير مقتل وفي إلحاقه بالمثقل احتمال) (٤)

وجاء في البحر الزخار: (وأما السبب فمنه ما يشبه المباشرة فيوجب القصاص وذلك كالإكراه ... وتقديم الطعام المسموم في قول) (٥)

وجاء في حاشية ابن عابدين: (وذكر السائحاني أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق أنه لو قتل بالسم قيل: يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار) (٦)

أدلة القائلين بعدم قتل مقدم السم وما شابهه:

١- ما روى أنس بن مالك: ((أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلها)) (٧)

٢- إن آكل السم أكله مختاراً، فأشبه ما لو قدم إليه سكيناً فطعن بها نفسه فيكون قاتلاً نفسه (٨)


(١) الرملي، نهاية المحتاج: ٧/ ٢٤٢؛ وانظر المحلى شرح المنهاج: ٤/ ٩٩؛ والنووي، روضة الطالبين: ٩/ ١٢٦
(٢) الدردير، الشرح الكبير: ٤/ ٢١٧؛ وانظر الشرح الصغير: ٤/ ٣٤٢؛ والصاوي على الشرح الصغير: ٤/ ٣٤٢؛ والدسوقي، حاشيته: ٤/ ٢١٧
(٣) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٣/ ٢٧٠؛ وانظر المرداوي، الإنصاف: ٩/ ٤٤٠، وكشاف القناع: ٥/ ٥٠٩؛ وابن قدامة، المغني: ٧/ ٦٤٣
(٤) النووي، روضة الطالبين: ٩/ ١٢٦؛ وانظر المحلى، شرح المنهاج: ٤/ ٩٩؛ وقليوبي حاشية: ٤/ ٩٩؛ وابن القاسم العبادي، حاشية: ٨/ ٣٨٤
(٥) المرتضى، البحر الزخار: ٦/ ٢١٦
(٦) ابن عابدين حاشية رد المحتار: ٦/ ٥٤٢
(٧) البخاري، الجامع الصحيح: ٧/ ٤٩٧، ومسلم، الجامع الصحيح: ١٤/ ١٧٨- ١٧٩
(٨) السرخسي، المبسوط: ٢٦/ ١٥٣

<<  <  ج: ص:  >  >>