للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- حيث إن المرض ينتقل بالمعاشرة الجنسية، فإذا أصاب أحد الزوجين كان للآخر حق المفارقة ووجوب الاحتياط ومتابعة حالته إن حصلت معاشرة جنسية بينهما.

٧- إيقاف الرضاعة من الأم المصابة إذا توفر البديل المناسب.

٨- منع المرأة المصابة من الحمل محافظة على صحتها من التدهور وحماية للطفل من العدوى.

٩- عدم جواز إجهاض الجنين المصابة أمه بعد نفخ الروح فيه.

١٠- وجوب الاحتياط والحذر في حضانة المصاب لطفل سليم حتى يقطع بعدم انتقال المرض بالملاصقة بين المصاب والسليم.

١١- جناية المرض وتسببه في إصابة غيره قد تكون من باب الفساد في الأرض، وقد تكون من صور القتل العمد بالأسباب الخفية، وقد تكون قتل خطأ موجب للدية والكفارة وقد تكون بسبب تفريط الأطباء والفنيين في المستشفيات أثناء نقل الدم ومشتقاته أو استعمال الإبر.

١٢- لزوم تكثيف التوعية للحجاج بخطورة الحلاقة المتكررة بآلة واحدة لعدة مرات، ومنع المرضى والذين لا يتخذون الاحتياطات اللازمة من مزاولة المهنة.

١٣- حينما يؤدي كل دوره، بداية من الأسرة حماية وتوعية، ومضياً إلى دور التعليم والتربية، وانتقالاً إلى مجالات الحياة المختلفة في المسجد، ومواقع العمل وسائر الأنشطة اليومية، وذلك برسم أهداف متكاملة تنفذ بوسائل مختلفة، تتم السيطرة على المرض والحماية منه بإذن الله.

وصدق الله إذ يقول: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: ٣٢] .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

<<  <  ج: ص:  >  >>