ولذا يجوز الاستعمال الظاهري للكحول عند من يقول بعدم نجاستها. وقد أحسنت المملكة العربية السعودية بمنع استيراد الكولونيا إلا تلك التي تستخدم بواسطة البخاخ حتى لا تشرب.
الخلاصة في موضوع التداوي بالخمر:
يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز التداوي بالخمر (والمسكر خمر) متى كانت صرفة، فإن كانت مستهلكة في الدواء أو غيره بحيث لا يسكر الكثير منها فإنها تخرج من دائرة المسكرات والمحرمات إلى دائرة المباحات.
وأما الترياق المعجون بقليل من الخمر (الغول) فلا يجوز استخدامه إلا بشروط، وهي أن لا يكون هناك دواء آخر خال من الغول يقوم مقامه، وأن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل، وأن يكون القدر المستعمل غير مسكر.
وأما استخدام الكحول ظاهرياً على الجلد فأمر قد أجازه أغلب الفقهاء المعاصرين، ومنه العطور والكولونيا التي تستخدم بكثرة في كافة أرجاء العالم.
وهل يجوز استعمال الكحول لإماتة عصب كما يحدث نادراً في عالم الطب؟
وهل يجوز استعمال الكحول الإتيلي في حالات التسمم بالكحول المتيلي الأشد سمية؟ فأمران لم أجد فيهما فتوى جاهزة. وهي مطروحة بين يدي سادتي العلماء الأجلاء للإفتاء فيها.
٢- التداوي بالمخدرات:
تعريف المخدر:
المسكر هو ما غطى العقل، والمفتر (المخدر) كما يقول الخطابي هو: (كل شراب يورث الفتور والخدر، وهو مقدمة السكر) ، وقال ابن رجب الحنبلي:(المفتر هو كل مخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار) .
وقد جاء في بحث إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد بالمملكة العربية السعودية إلى المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات (الرياض ٢٥- ٣٠ شوال ١٣٩٤) تعريف المخدر بما يلي: (المفتر مأخوذ من التفتير والإفتار، وهو ما يورث ضعفاً بعد قوة، وسكوناً بعد حركة، واسترخاء بعد صلابة، وقصوراً بعد نشاط، يقال: فتره الأفيون إذا أصابه بما ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء) ، وهو تعريف دقيق كل الدقة حتى من الناحية الأقرباذينية؛ إذ إن الأفيون ومشتقاته مثل البورفين والهروين هي الوحيدة التي يطلق عليها اسم المخدر Narcotic من الناحية الدوائية (الأقرباذينية) .