للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستعمال الظاهري للغول:

تستخدم الغول (الكحول) كمطهر خارجي، كما تستعمل في بعض الحالات النادرة لإماتة عصب من الأعصاب المسبب للألم المبرح، وتستخدم أيضاً بكثافة في العطور وما يسمى البارفان والكولونيا.. وتصل نسبة الكحول في الكولونيا إلى ٩٠ بالمئة.. وبما أن هذه الكولونيا قد تشرب، وخاصة في الأماكن التي يمنع فيها تعاطي الخمور فإن الشركات المصنعة تضيف إليها مادة أخرى شديدة السمية من أنواع الغول (الكحول) وهي الكحول المتيلي.. وقد حدثت حوادث كثيرة في قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى وفي الهند أدت إلى وفاة العشرات، وأحياناً المئات من الأفراد نتيجة شرب هذه المواد السامة، فالكحول المتيلي مادة سامة، بل شديدة السمية، وتؤدي إلى هبوط (احتشاء أو فشل) عضلة القلب نتيجة الاعتلال السمي لعضلة القلب Toxic Cardiomyo pathy، كما أنها تؤدي إلى إصابة عصب الإبصار مسببة العمى للأشخاص الذي أمكن إنقاذهم من براثن الموت..

والغريب حقاً أن مداواة حالات التسمم بالكحول المتيلي تستدعي الديلزة (الغسيل الكلوي) ، ويستخدم الأطباء في هذه الحالة الكحول الإتيلي (وهو الخمر بعينها) الأقل سمية ليحل محل الكحول المتيلي في الكبد، وبالتالي يتم طرده بواسطة الغسيل الكلوي.. وهي الحالة الوحيدة التي يتم فيها استخدام الكحول الإتيلي فيحقن ضمن السوائل ويسرب إلى الدم. أما الاستعمال الشائع فهو الاستعمال الظاهري كمطهر للجلد أو مع العطور والكولونيا. والاستعمال الظاهري يمكن الاستغناء عنه فالمطهرات الجلدية كثيرة وتعتبر أفضل من الكحول الإتيلي.. والعطور والروائح يمكن أن تركب بالطريقة القديمة وهي استخدام الزيوت بدلاً من الكحول.

ومع هذا فقد أفتت لجنة الفتوى بالأزهر والسيد مظهر الغرباني والإمام الشوكاني من قبل بأن الخمر ليست نجسة العين.. وبالتالي فإن الكحول وهو مادة مطهرة، لا يمكن أن تكون نجسة؛ لأن ذلك مناقض لاسم المطهر، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠] ، فمعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين.. وأن المشرك الذي قال الله عنه: إنه نجس {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] ، ليس نجساً نجاسة حسية، بل نجاسة معنوية، ولا يمكن جعل الخمر نجسة العين وإفرادها عن الميسر والأنصاب والأزلام؛ لأن الآية قد سردت هذه الأربعة في سياق واحد، وبما أنها جميعاً ليست نجسة، فكذلك الخمر، وقد أجمع الفقهاء على عدم نجاسة المسكر الجامد مثل جوزة الطيب والحشيش والأفيون. إلخ.. ولا فرق بين مائع وجامد عند من يقول بعدم النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>