للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الواقع منذ فترة الستينات في القرن العشرين انتشر اتسخدام التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي، الخارجي هو طفل الأنبوب والداخلي هو أخذ ماء الرجل وحقنه في رحم المرأة مباشرة.

منذ السبعينات انتشرت بنوك المني في كثير من مناطق العالم وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ومنذ ذلك الحين ظهرت طرق جديدة للتناسل غير الطريقة الطبيعية التي جعلها الله من اتصال الذكر بالأنثى وقد بلغت هذه الطرق أكثر من ست عشرة طريقة كلها مغايرة للفطرة.

وبما أن الإسلام لا يتقبل طريقا للتناسل سوى طريق الزواج فقد أفتى علماء الإسلام الأجلاء بأن أية وسيلة للتناسل يستخدم فيها طرف ثالث هي لاغية وباطلة ومحرمة شرعا وموجبة للتعزير ونقصد باستخدام طرف ثالث استخدام مني رجل آخر أو بويضة امرأة أخرى، أو أن تحمل اللقيحة امرأة أخرى تسمى رحما مستأجرًا أو أن تزرع خصية رجل في رجل آخر، أو مبيض امرأة في امرأة أخرى ولابد لحصول التناسل أن يتم في إطار الزوجية أثناء قيام عقد الزوجية كما قال الفقهاء الأجلاء فإذا انتهى هذا العقد بموت أو طلاق انتهت عدته أو طلاق بائن فلا يجوز أن يتم التناسل بين هذين الشخصين مهما كانت الأعذار والدوافع.

لهذا فإن معظم المشاكل الأخلاقية الناتجة عن استخدام التلقيح الصناعي بنوعيه الداخلي والخارجي، والتي شغلت الأطباء والقانونيين ورجال اللاهوت ورجال الإعلام في الغرب لا ينبغي أن تقوم في البلاد التي تلتزم بالشريعة الإسلامية ذلك لأن استخدام التلقيح الاصطناعي والداخلي بكافة طرقه المتعددة مرفوضة في الإسلام ما عدا حالة واحدة فقط هي أن يتم التلقيح بين ماء الزوج وبييضة زوجته في حالة قيام عقد الزوجية سواء أكان تلقيحا داخليا أو خارجيا.

ومع هذا فهناك مشاكل أخرى قامت وستقوم رغم هذا التحديد الصارم للحالات المسموح بها وهي كالتالي:

انكشاف عورة المرأة، وهذه قد حلها الفقهاء بتحديد الذي ينبغي أن يقوم بالكشف أو بالعمل هذا طبيبة مسلمة، فإن لن يتيسر فطبيبة غير مسلمة، أن لم يتيسر فطبيب مسلم، فإن لم يتيسر فطبيب غير مسلم ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>