للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم ربط القرض الحسن،

أو ثمن البيع المؤجل، أو مؤخر الصداق بمستوى الأسعار

المطلب الأول – حكم الربط إذا كانت النقود من الذهب أو الفضة:

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن النقود الرائجة ذهباً أو فضة يرد مثلها في الديون، قروضاً، أو ثمن بيوع مؤجلة، أو مهراً مؤخراً. فالنقص أو الزيادة في القيمة مع بقاء الرواج لا يعتد بها.

جاء في المدونة للإمام مالك رحمه الله: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: أقرضني ديناراً دراهم أو نصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم. فأعطاه الدراهم، ما الذي يقضيه في قول مالك؟ قال: يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه. رخصت أو غلت، فليس عليه إلا مثل الذي أخذ ... ) (١)

وقال الشافعي رحمه الله: (ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان، فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف وباع بها) . (٢)

وجاء في المادة ٧٨٨ من مرشد الحيران: ( ... وإن استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة، فرخصت أسعارها أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها أو غلوها) .

وجاء في قرة العين في الجواب على سؤال عن الواجب في الذمة عند بطلان السكة، أو زيادة قيمتها أو انخفاضها: (الواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة، ويجب المثل لو كانت مئة بدرهم ثم صارت ألفاً بدرهم أو بالعكس، وكذلك لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمئتين أو بالعكس وهكذا) (٣)


(١) المدونة للإمام مالك بن أنس ٣/٤٤٥، وانظر أيضاً: حاشية الرهوني ٥/١٢١ و١٢٢، والزرقاني على خليل ٥/٦٠، ومنح الجليل ٢/٥٣٤.
(٢) الأم ٣/٣٣.
(٣) قرة العين ص ٢٠٣ و٢٠٤، وانظر منح الجليل ٢/٥٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>