(٢) د. محمد عبد المنان: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار (ص١٥) (٣) انظر: قاسم القونوي: أنيس الفقهاء ص ٢٥٩؛ ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٦/١٢١؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٢/٣٥٠، ويرى عدد من العلماء أن الإجارة بيع المنافع، انظر: ابن قدامة: المغني ٨/٧، الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٥/١٠٥ (٤) العقود اللازمة هي العقود الخالية من الخيارات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ عن طريق الإقالة مثل عقد الزواج. ب- عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ إلا بالإقالة أو خيار المجلس عند مثبتيه مثل البيع والإجارة. ج- عقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر كالرهن والضمان والكفالة، وانظر في ذلك ابن قدامة: المغني ٦/٤٨-٥٠؛ المجموع ٩/١٦٣ (٥) الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير ٤/٢، الأردبيلي: الأنوار لأعمال الأبرار ١/٥٨٨؛ شرح منتهى الإرادات ٢/٣٥١؛ وذهب الحنفية إلى أن ركن الإجارة الصيغة فقط، وأما العاقدان والمعقود عليه فليست من الأركان وإنما هي من مقوماته، ولابد منها فيه، انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/١٥٠، والخلاف على هذا لفظي