للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استخدام ربط الأجور بمستوى الأسعار على نطاق واسع في عدد من البلدان، كالنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان الدافع الأساسي لربط الأجور بمستوى الأسعار في الولايات المتحدة ظروف التضخم بعد الحرب العالمية الأولى.

إلا أن انخفاض الأسعار بعد ذلك في أوائل العشرينات أفقده أهميته (١)

وقد ربطت بريطانيا الأجور بالرقم القياسي للأسعار في فترتين، أولاهما من ١٩١٠م-١٩٣٣م، والثانية من ١٩٧٣-١٩٧٤م (٢)

وسأحاول بإذن الله دراسة هذه المسألة في إطار الأدلة والقواعد الشرعية التي تضبط عقد الإجارة.

تعريف الإجارة وبيان أركانها:

الإجارة في الفقه الإسلامي تمليك، أو عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم (٣) وعقد الإجارة عقد معاوضة من الطرفين؛ لأن الأجير يبذل العمل ويأخذ الأجر، وصاحب العمل يبذل الأجر ويأخذ العمل، أو المستأجر يبذل المال، وصاحب العين يبذل المنفعة، وعلى هذا فهو من العقود اللازمة (٤)

ولهذا العقد أركان ثلاثة:

١- العاقدان.

٢- المعقود عليه، وهو الأجرة من جانب والمنفعة من جانب آخر.

٣- الصيغة، وهي الإيجاب والقبول (٥)


(١) د. محمد عبد المنان: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار (ص١١) ، مرجع سابق
(٢) د. محمد عبد المنان: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار (ص١٥)
(٣) انظر: قاسم القونوي: أنيس الفقهاء ص ٢٥٩؛ ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٦/١٢١؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٢/٣٥٠، ويرى عدد من العلماء أن الإجارة بيع المنافع، انظر: ابن قدامة: المغني ٨/٧، الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٥/١٠٥
(٤) العقود اللازمة هي العقود الخالية من الخيارات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ عن طريق الإقالة مثل عقد الزواج. ب- عقود لازمة من الطرفين لا تقبل الفسخ إلا بالإقالة أو خيار المجلس عند مثبتيه مثل البيع والإجارة. ج- عقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر كالرهن والضمان والكفالة، وانظر في ذلك ابن قدامة: المغني ٦/٤٨-٥٠؛ المجموع ٩/١٦٣
(٥) الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير للدردير ٤/٢، الأردبيلي: الأنوار لأعمال الأبرار ١/٥٨٨؛ شرح منتهى الإرادات ٢/٣٥١؛ وذهب الحنفية إلى أن ركن الإجارة الصيغة فقط، وأما العاقدان والمعقود عليه فليست من الأركان وإنما هي من مقوماته، ولابد منها فيه، انظر: الزيلعي: تبيين الحقائق ٥/١٥٠، والخلاف على هذا لفظي

<<  <  ج: ص:  >  >>