للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: وإن قال المجمع: إن النسب يلحق بصاحبة البويضة هذا الحكم لا أوافق عليه بتاتا لأنه ما هو المناط في نسبة الولد إلى الأم؟ هل هو البويضة ماء المرأة؟ أم هو الحمل؟ أم هو الولادة؟ وإن كان الحمل والولادة متلازمين. ما أرجح أنه السبب أو المناط هو البويضة من أين هذا؟ هذه العمليات الثلاثة معا. وقد أضاف إليها الرئيس أن يكون ذلك في فراش الزوجية وبالطريقة الطبيعية لا مانع من هذه هي ملحقة بها فإذا لم يكن المناط هي هذه الثلاثة فإني أرجح أن يكون الحمل والولادة وليس البويضة، لأن القرآن تحديث عن الأم ووصفها بأنها التي تحمل وتضع {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} هذا أولى إذن هذه الطريقة لا توصلنا إلى النتيجة التي نريدها، ولذلك أنا لا أتردد في منع هذه الصور كذلك لا أتردد في منع الصورة التي يكون فيها التلقيح في الخارج لأن هذا كما سمعنا فيها محاذير كثيرة وتعذر قفل باب هذه المحاذير فتبقى على المنع.

الرئيس:

إعادة الشرطين يا شيخ الذي ذكرتهما.

الشيخ الصديق الضرير:

الشرطان النص يقول: إنه لا مانع من إيصال ماء الزوج إلى المكان المناسب من رحم زوجته بالشروط المذكورة في فتوى المجمع مضافا إليها أن يتم ذلك في حضور الزوجين ومن غير تصرف في ماء الزوج يعني لابد أن يؤخذ مباشرة وكما هو يدخل في المكان المناسب من رحم زوجته ثم هذه يا سيدي الرئيس لا أقيدها بضرورة ولا حاجة وإنما يكفي فيها رغبة الزوجين في الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>