للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الربا قد يكون موجوداً باعتبار الدولار، ولكنه ليس موجوداً باعتبار الدينار، كما أن الربا ليس مؤكداً؛ لأن قيمة الدينار قد تبقى ثابتة، فيرد المقترض عدداً مماثلاً من الدولارات، أو قد تنقص فيرد أقل، أو تزيد فيرد أكثر.

وكذلك الغرر موجود باعتبار الدولار، وغير موجود باعتبار الدينار.

٨- ومع ذلك فإني أرى إمكان جواز العملية المطروحة، بشرط أن يكون تقويم الدينار خارجاً عن إرادة طرفي عقد القرض (وهذه هي حال الدينار الإسلامي فيما أعلم) ، وبشرط أن لا يزيد المقرض في هذه القيمة؛ وذلك سدا لذريعة الربا؛ إذ لو كان التقويم بيد طرفي العقد لأمكن المقرض أن يزيد في سعر الصرف، بما يتوصل به إلى الربا الممنوع.

ففي الذهب بالفضة أجاز الشارع الفضل لاختلاف الصنفين، ولكنه لم يجز النساء، سداً لذريعة الزيادة في الفضل لاختلاف الزمنين (الزمن الحاضر والزمن المستقبل) ، ففي إمكان المربي أن يقرض ذهباً بفضة، بدل ذهب بذهب، لاسيما وأن كليهما (الذهب، والفضة) نقد، فيكون ثمة فضل لاختلاف الصنفين، ويزيد المربي هذا الفضل بمقابلة اختلاف الزمنين، فيتوصل بذلك إلى ربا النسيئة المحرم، وهو الزيادة المشروطة في القرض لأجل الزمن.

والله أعلم بالصواب

الدكتور رفيق يونس المصري

<<  <  ج: ص:  >  >>