للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- العمل بجدية لاختبار وتجربة البدائل الشرعية المتاحة التي لم تطبق أو طبقت على نظام ضيق، والعمل على تطوير البدائل الشرعية التي جرى تطبيقها ومحاولة التغلب على عوائقها وسلبياتها، وفي هذا الصدد يبدو عقد السلم وعقد الاستصناع بديلين واعدين في التمويل الشرعي، وهذان العقدان ظلا طوال القرون الماضية، وعلى مساحة العالم الإسلامي يقومان بدور كبير في تمويل حاجات الإنتاج، سواء الزراعي أو الصناعي، كما أنهما في الوقت الحاضر يعملان في مجال واسع في التجارة العالمية باسم (PREPRODUCING PURCHASE) ويعتقد الكاتب أن العوامل التي ساهمت في تعويق تطبيق هذين العقدين بشكل جدي تتلخص في الآتي:

١- اكتشاف المصارف الإسلامية لطرق تمكن –في نظرها- من الالتفاف على تحريم التمويل بالفائدة، كالمعاملة المخترعة حديثاً باسم (المرابحة للآمر بالشراء) ، حيث أمكن للمنظرين التلفيق بين مذهبين مختلفين، وصياغة صورة جديدة للتعامل تمكنت المصارف الإسلامية بموجبها من التمويل بفائدة تعويضية، ولكنها لا تزال الفائدة البسيطة.

٢- التأثر بروح المذهبين الحنفي والشافعي التي أنتجت وضع قيود عديدة على استخدام هذين العقدين، وهذه القيود تواجه المنظرين والعاملين في حماسهم لاستخدام هذين العقدين.

٣- المبالغة في الطواعية لمقتضيات الصناعة الفقهية؛ حيث إن الفكرة السائدة في بعض المذاهب بأن هذين العقدين جاءا على خلاف القياس من شأنها أن تؤثر في إفساح المجال لتطبيق العقدين، إذ إن ما جاء على خلاف القياس لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره، وفي رأي الكاتب أنه لكي يقوم هذان العقدان بدورهما لا مناص من مراعاة ما يأتي:

أ- إن مبادئ الصياغة والصناعة الفقهية مع إنزالها المنزلة اللائقة بها والاعتراف بخطرها وأهميتها ودورها في تطوير الفقه الإسلامي لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها خارجة عن مجال الاجتهاد والمراجعة في ظل نصوص الوحي وروح الشريعة.

ولم يرد في النصوص –على ما يظهر للكاتب- ما يقضي بأن عقد السلم ورد على خلاف القياس، فلا مانع من اعتباره أصلاً في ذاته يمكن أن يقاس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>