والصنف الممنوع تدخل فيه الأنشطة الأساسية للمصرف، وهو الذي يميز وظيفة الوساطة المالية المصرفية. أما الصنف المشروع فيتعلق بأنشطة مصرفية ثانوية في الغالب.
ومن أجل إحلال المشروع محل الممنوع، قامت محاولات لاستبدال المضاربة = (المقارضة، القراض) ، والشركة؛ بالربا. ثم استشعرت المصارف الإسلامية صعوبات في التطبيق العملي للمضاربة والشركة، فاتجهت من المقارضات والمشاركات إلى المبايعات والمؤجرات. من ذلك بيع المرابحة، والإجارة التمويلية (بالإنكليزية Leasing وبالفرنسية Credit – bail) ، والإجارة البيعية (بالإنكليزية Hire – Purchase وبالفرنسية Location Vente) .
وهذا التحول من المقارضات والمشاركات إلى المبايعات والمؤاجرات تم في جانب الموجودات = (أوجه استخدام الأموال، أو الأصول) من ميزانية المصرف الإسلامي، ولم يتم في جانب المطالب = (مصادر أموال المصرف، أو الخصوم) ، بل بقيت الودائع قائمة على أساس مشاركة المودع، وتحمله المخاطرة.
في هذه الورقة، سنبحث بعض المشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامية، موزعة على الفصول الخمسة التالية:
- الفصل الأول: المصارف الإسلامية والأحكام الشرعية الدقيقة.
- الفصل الثاني: المصارف الإسلامية والقيود الشرعية.
- الفصل الثالث: المصارف الإسلامية ومعدلات العوائد المدينة والدائنة.
- الفصل الرابع: المصارف الإسلامية: المساهمون والمودعون.
- الفصل الخامس: المصارف الإسلامية والوساطة المالية.
وهذه المشكلات الخمس بعضها يخص الجمهور (المشكلة الأولى) ، وبعضها يخص المصرف (المشكلة الثانية) ، وبعضها يخص المتعاملين (المشكلة الثالثة) ، وبعضها يخص الرقابة الشرعية (المشكلة الخامسة خصوصاً، وسائر المشكلات عموماً) .