من أهم وأدق الأحكام الشرعية التي تفصل بين المصارف الإسلامية وغيرها من المصارف: حكم الربا.
ومذهب الإسلام في الربا مذهب دقيق:
١- فالزيادة (المشروطة) في مقابل الزمن في القرض تدخل في ريا النسيئة المحرم.
٢- والزيادة (المشروطة) في مقابل الزمن في البيع (المؤجل) لا تدخل في ربا النسيئة المحرم.
ويرى البعض أن هاتين الزيادتين يجب أن تأخذا حكماً واحداً، إما التحريم وإما الإباحة، أما أن تحرم إحداها وتباح الأخرى، فهذا فيه إشكال.
وبما أن المصارف الإسلامية ذهبت إلى تحريم الأولى وإباحة الثانية، فقد اتهمها البعض بأنها عندما تتعامل ببيع التقسيط فإنها تتعامل بالربا.
والحق أن هذا الاتهام غير صحيح، وإن كانت مسألة التفرقة بينهما مسألة دقيقة، تحتاج إلى نعومة = (دقة) فكرية.
وهذه التفرقة تعتمد على حجتين: إحداهما نقلية، والأخرى عقلية.
١- فالحجة النقلية حديث الأصناف الستة:((الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرّ بالبر، والشَّعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) (صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٩٨) .