٢- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وعلى أن لا يبقى في ذمة المدين شيء.
وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق عند سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.
٣- يجوز أن يتفق المتعاقدان على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، وأن يتم السداد حسب ما جاء في البند السابق.
٤- لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة بالذهب أو بعملة أخرى ليقع التزام الأداء بتلك العملة.
٥- تؤكد الندوة القرار رقم (٤) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في (١- ٦) جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ والذي نص على أن: (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار) .