للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم التجارة في الذهب:

التجارة عموما مشروعة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] . وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠] .

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)) (١) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأجمع المسلمون على جواز التجارة في الجملة (٢) .

والتجارة في الذهب جائزة إذا توافرت فيها شروط صحتها؛ لأنها نوع من أنواع البيوع، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] . فالآية دالة على جواز التجارة، ومنها التجارة في الذهب، وبيع الأثمان بعضها ببعض، وهو الصرف.

والأدلة من السنة كثيرة، نقتصر منها على ما يأتي:

١- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (٣) .

٢- قال أبو المنهال: (سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا) (٤) .

٣- عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما)) (٥) .

٤- عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) (٦) .

وفي لفظ: ((إلا يدا بيد)) ، وفي لفظ: ((إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء)) .


(١) صحيح الترمذي مع شرح ابن العربي ٥/٢١٤
(٢) المغني ٦/٧
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٩٨؛ ورواه الجماعة إلا البخاري
(٤) صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٨٢، وانظر صحيح مسلم بشرحه ٤/١٠٠
(٥) صحيح مسلم ٤/١٠٠
(٦) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤/٣٧٩ و٣٨٠؛ صحيح مسلم بشرحه ٤/٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>