للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

أثر الجودة في شروط التماثل

تختلف جودة الذهب من جهة تفاوته، وتفاوت عياره؛ ويراد بها مقدار نسبة الذهب الصافي مما يمكن أن يخلط به، مثل أن يكون عيار ٢٤ أو ٢١ أو ١٨.

فهل يشترط في بيع بعضه ببعض التماثل؟ أم يجوز التفاضل؟

لا خلاف بين العلماء في أن جيد الذهب ورديئه سواء فيشترط التماثل ويحرم التفاضل، والمراد بالتماثل في الوزن، أو الكيل، أو العدد، أما اعتبار الجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بالجنس فهي ساقطة؛ ومنها بيع الذهب بجنسه. سواء كان: تبرا، أو سبائك، أو مضروبا نقودا، صحيحا، أو مكسرا، مصنوعا أو غيره (١) . وإن خالف البعض في الحلي بغيرها (٢) .

والدليل على وجوب التماثل، ما أوردناه من الأدلة في شروط الصرف، عند التعرض لشرطي التقابض والتماثل.

والأدلة على عدم اعتبار الجودة منها:

١- عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة- رضي الله عنهما – ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (٣) فقال له: (أكل تمر خيبر هكذا) ، قال: لا، والله يا رسول الله. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بثلاثة، فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنيبا)) (٤) . وهذا لفظ البخاري.

٢- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى ... )) (٥) الحديث.

فدل حديث أبي سعيد على أن اعتبار الجودة في التمر ملغاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء التمر متفاضلا لأجل جودة الجنيب. بل أبطل البيع وأشار إلى الوسيلة الصحيحة عندما يراد شراء الجديد؛ وهي أن يباع الرديء بالدراهم – أي بغير جنس المبيع – ثم يُشترى بالدراهم النوع الجيد الذي يرغبه. وهذا في جميع أموال الربا؛ ومنها الذهب.


(١) الأم ٤/٧٩؛ فتح القدير ٧/١٣٤ و١٣٥؛ الشرح الكبير ٣/٤٠؛ الفروق ٣/٢٦٤، الفرق ١٩١، اللباب في شرح الكتاب للميداني ٢/٤٦؛ المغني ٦/٦٠؛ الكشاف ٣/٢٦١
(٢) سوف نعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل في المبحث الآتي إن شاء الله
(٣) الجنيب: قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيب. وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه. وقيل: هو الذي لا يخالط بغيره، بخلاف الجمع الذي هو المختلط. انظر: فتح الباري ٤/٤٠٠
(٤) صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٩٩؛ صحيح مسلم بشرحه ٤/١٠٥، جامع العلوم والحكم ص٧٦
(٥) سنن أبي داود ٣/٦٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>