للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أنه ليس مذهبا، ولا قولا للإمام مالك؛ لأن قوله على خلاف؛ لأن أصحابه قد نفوه عنه؛ فقد قال رحمه الله: (ومن أتى إلى الصائغ بورقه ليعمل له خلخالا فوجد عنده خلخالا معمولا فراطله فيه بورقه وأعطاه أجرة عمل يده فلا خير فيه) (١) وقد أنكره فقهاء المالكية؛ قال القاضي عبد الوهاب في (شرح الرسالة) : (وحكى بعضهم عنا في هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة الصياغة، وهذا غلط علينا، وليس هذا بقول لنا، ولا لأحد على وجه، والدليل على منع ذلك عموم الظواهر التي قدمناها وليس فيها فرق بين المصوغ والمضروب، وصرح القاضي عبد الوهاب بأن زيادة قيمة الصنعة إنما لا تراعى إلا في الإتلاف دون المعاوضات) (٢) .

قال السبكي: (فلا وجه لنصب الخلاف معهم وهم موافقون) (٣) .

وقال ابن عبد البر: (رواها جماعة من أصحاب مالك عن مالك. وهي مسألة سوء منكرة، لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين، وقد روي عن مالك في غير مسألة ما يخالفه. قال مالك في الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجر الضرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروبة. قال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحوه فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال سحنون: عن ابن القاسم: أراه خفيفا للمضطر ولذي الحاجة، قال ابن وهب: وذلك ربا ولا يحل شيء منه، وقال عيسى بن دينار: لا يصلح هذا ولا يعجبني) (٤) .

وقال ابن رشد بعد أن أورد مسألة الضرب: (ولم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلي الذهب والفضة بوزنه من الذهب والفضة وزيادة قدر الصياغة) (٥) .


(١) مواهب الجليل ٤/١٣٧
(٢) المجموع ١٠/٧٩
(٣) المجموع ١٠/٧٩
(٤) المجموع ١٠/٨٠؛ وانظر: البيان والتحصيل ٦/٤٤٢ و٤٤٣
(٥) البيان والتحصيل ٦/٤٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>