القبض الحكمي قال به الفقهاء في أحوال كثيرة، وأقاموه مقام القبض الحقيقي، ومن صوره التخلية بين المشتري والمبيع. بحيث يكون سالما له، ويتمكن من قبضه، وحكموا بالقبض، ولو لم يتم بالفعل في هذه الحالة. على تضييق، وتوسيع في اعتبار التخلية قبضا في بعض البيوع دون بعضها، أو في أكثرها.
أما في الصرف فقد نص الفقهاء على أنه لا تكفي التخلية، وأنه لا بد من القبض باليد، كما بيناه في شروط الصرف.
وعندي أن القبض الحكمي يمكن تقسيمه إلى قسمين، أحدهما التخلية، والثاني ما يستند إلى شيء مادي؛ كالشيك، أو السند المتضمن لقبض مبلغ معين، أو كمية معينة من الذهب، أو الإشعار بالقبض، أو القيد الدفتري في حساب المشتري، أو المقاصة من دين سابق.
فالتخلية لا أرى جواز اعتبارها قبضا في الصرف.
وأما القسم الثاني فإنه يجوز عندي اعتباره قبضا، لاستناده إلى شيء مادي. وهو ما أقصده، عندما أقول بجواز القبض الحكمي في المسائل المذكورة في هذا البحث أو غيره.