للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

وفيها أهم نتائج البحث

١- التجارة في الذهب جائزة إذا توفرت فيها شروط صحتها.

٢- يشترط لها شروط البيع المعروفة؛ لأنها من أنواع البيوع.

٣- إضافة إلى وجوب توفر شروط البيع فإنه إذا كان المبيع ذهبا والثمن ذهبا، يشترط التماثل، والتقابض في مجلس العقد، والحلول، والخلو عن خيار الشرط.

٤- إذا اختلف الجنس، مع الاتحاد في علة الربا وهي الثمنية، مثل شراء الذهب بالفضة، أو الأوراق النقدية، أو الشيك؛ فإنه يشترط التقابض، ويجوز التفاضل.

٥- تحول النقود من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية لا يغير من علة الربا فيهما شيئا.

٦- ما ذكره بعض العلماء من كراهة العمل بالصرف؛ لأن كثيرا ممن يعملون فيه ينقصهم العلم بأحكامه، أو لا يتورعون فيه. لكن مثل هاتين الحالتين لا تعودان على حكم الصرف بالحرمة أو الكراهة، وإنما تلحق الحرمة والبطلان العقد إذا لم يستوف شروطه، أو اختل شيء من أركانه.

٧- ما ذكره الغزالي من أن الاتجار في أعيان النقود على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم غير مسلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجاز بيعهما وشراءهما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم – كما بيناه في الأدلة – من لوازمه من يتخذها مقصودا لتتوفر لمن أرادها.

٨- اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن التقابض في الصرف إنما يكون باليد. فيشترط القبض الحقيقي، أو ما يقوم مقامه؛ مثل القيد الدفتري أو قبض الشيك، لا التخلية.

٩- لا خلاف بين العلماء في أن جيد الذهب ورديئه سواء؛ فيشترط التماثل، ويحرم التفاضل، والمراد بالتماثل في الوزن أو الكيل، أو العدد.

١٠- حد الرداءة الذي يعتبر معه هذا المعدن – وهو مختلط بغيره اختلاط امتزاج – ذهبا إذا زادت نسبة الذهب على المخلوط مثل إن كان عيار ١٣/٢٤ أو تساوي مثل عيار ١٢/١٤.

وهذا في جميع أنواع الذهب ومنها الحلي، عدا النقود الذهبية، وهذا مذهب الحنفية، وهو الراجح؛ لأن الحكم للغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>