للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦- يقع في بعض البضائع كالساعات وبعض السيارات. وكالياقوت والزمرد، واللؤلؤ حلية من الذهب فإذا بيعت السلعة المذكورة بذهب، فلها أحوال:

أ - إذا كانت الحلية محرمة كالملاعق والصحون المطلية بالذهب فهذه يحرم شراؤها، ويبطل العقد عليها، سواء شريت بذهب أو بغيره من النقود.

ب - إذا كانت الحلية مباحة فإنه يصح بيع السلعة التي معها ذهب، بالعروض، وبالنقود الورقية، والشيكات، وبالنقود الفضية، دون اشتراط التماثل.

ج- أما بيعها بالذهب فقد اختلف فيه على قولين:

القول الأول: إذا كان مع الذهب شيء غيره؛ فإنه لا يحل بيع ذلك الشيء؛ لا بأكثر من وزنه ولا بأقل، ولا بمثله حتى يفصل الذهب وحده، فيباع مثلا بمثل. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، وزفر من الحنفية.

ويستثني أصحاب هذا القول – ما عدا ابن حزم – من المنع ما إذا كان الذهب المضموم مع غيره مصنوعا صناعة يتعذر معها فصل كل منهما عن الآخر، أو أن فصلهما يؤدي إلى تخريب الصنعة. فهنا يكون المبيع قيميا فيجوز بيعه بالذهب.

ويسثنون أيضا ما إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره بأن كان المقصود الأعظم غير الجنس الربوي فيجوز البيع، وهو قول الإمام مالك، وأحمد في المشهور عنه، والأصح من مذهب الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم. وقال مالك: بأن تكون الحلية قدر الثلث فأقل.

٢٧- بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها ترجح عدم جواز بيع السلعة التي معها ذهب مقصود في الشراء – والتي لا يتعذر فصلها – بالذهب، حتى يفصل الذهب عن السلعة، ويباع مثلا بمثل، يدا بيد. أما إذا كان الذهب في السلعة تابعا لغيره، وغير مقصود بالشراء، أو لا يمكن فصله عنها، أو يمكن لكن يسبب إفسادها، فيترجح جواز البيع، دون تحديد نسبة معينة.

٢٨- يحرم شراء الذهب ليلبسه الرجال، وبطلان عقد البيع في هذه الصورة، سواء نص عليه في العقد، أم كان مقصودا ولم ينص عليه، وحرمة التجارة في هذا النوع من الحلي.

٢٩- يستثنى من المنع: إذا كان شراؤه للحاجة؛ كاتخاذ سن، أو أنف من ذهب. وتحلية آلات القتال بالذهب كالسيف، ونحوه.

٣٠- يحرم استعمال أواني الذهب على مذاهب الأئمة الأربعة.

٣١- يحرم شراء أواني الذهب عند الحنفية والمالكية، ويتخرج القول بالحرمة على مذهب الحنابلة؛ لقولهم بسد الذرائع، واشتراطهم مشروعية السبب.

٣٢- جواز ذلك عند الشافعية ما لم ينص في العقد على الاستعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>