للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣- يجوز شراء أواني الذهب إذا كان الشراء للاتخاذ أو الزينة عند الحنفية، وأحد القولين عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، وراوية عند الحنابلة. وهو ما رجحه الباحث.

٣٤- ويتخرج على مذهب الحنابلة حرمة بيع وشراء أواني الذهب والفضة، لأن ما حرم اتخاذه حرم بيعه.

٣٥- قال الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح عندهم يجوز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة سواء في الأكل، أو الشرب، أو غير ذلك. لكن قيده الحنفية والشافعية بما إذا لم يتجمع منه شيء إذا عرض على النار؛ لقلة المموه به.

والمذهب عند الحنابلة لا يجوز استعمال مموه. وقيل: إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا.

٣٦- يجوز شراء الأواني المموهة بالذهب أو الفضة عند الحنفية والمالكية والشافعية. ويتخرج عدم جواز ذلك عند الحنابلة.

وقد رجح الباحث عدم جواز بيع وشراء الأواني المموهة بالذهب أو الفضة إذ كان لغرض الاستعمال؛ لحديث ((من شرب من إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) .

٣٧- يصح عند الحنفية والمالكية والشافعية شراء التحف أو الثريات، أو مقابض الأبواب ونحوها المموهة بالذهب. وهو ما رجحه الباحث.

ويصح ذلك عند الحنابلة – في غير الآنية – إن تغير لونه، وبحيث لا يحصل منه شيء إذا عرض على النار.

٣٨- تطبق المصارف والأسواق العالمية تجارة الذهب بالأسعار الحاضرة أو الآجلة.

٣٩- العمليات الحاضرة: إذا حصل التعاقد بالتلفون يوم الثلاثاء وأكد بالبرقية، أو الفاكس فإنه يكون التسليم والتسلم هو يوم الخميس ويكون تاريخ هذا اليوم هو تاريخ الاستحقاق، ولا تحسب العطل الرسمية. ويقوم كل من الطرفيين بالاتصال بمراسله ويطلب بائع الذهب تحويل الكمية المشتراة من حسابه إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس المصرف أو في مصرف آخر. ويطلب المشتري تحويل مبلغ معين من حسابه إلى حساب الطرف الآخر، إما في نفس المصرف أو في مصرف آخر.

٤٠- في حالة عدم وصول كمية الذهب إلى المشتري أو القيمة إلى حساب البائع يتم الاتصال بالمصرف الآخر لمعرفة سبب التأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>