للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١- عمليات بيع الذهب الحاضرة وبقية عمليات الصرف بالصورة التي ذكرناها، غير جائزة شرعا، والعقود التي تمارس على هذه الصورة هي عقود باطلة؛ لا يعتد بها شرعا.

٤٢- بين الباحث كيفية تصحيح هذه العملية.

٤٣- المصارفة بالوديعة المصرفية جائزة عند الحنابلة وراوية عن الإمام مالك. ويتخرج القول بجوازها على مذهب الحنفية والشافعية والرواية الأخرى عند المالكية؛ لأن منعهم الصرف بالوديعة معلل بعدم دخولها في ضمان المودع، أو لعدم حضورها. وهذا غير متحقق في الوديعة المصرفية.

٤٤- إذا تقدم شخص بريالات سعودية، أو شيكا إلى المصرف وطلب منه أن يحولها إلى القاهرة، ويستلمها هناك جنيهات مصرية هو أو وكيله. فهذه المعاملة جائزة والوصف الفقهي لها أنها إجارة على نقل النقود في حالة استلام ذات العملة، وفي حالة استلام عملة أخرى كالجنيهات المصرية فهي صرف، ثم إجارة. وكل من العقدين مستقل عن الآخر؛ لأن تحويل الريالات إلى جنيهات صرف، ثم نقلها أو التعهد بنقلها إلى القاهرة وأخذ عوض مقابل هذا النقل إجارة على نقل النقود.

٤٥- كيَّف بعض الباحثين العملية المذكورة بأنها سفتجة، وهذا التكييف لا يصح في نظري؛ لأن السفتجة قرض؛ كما هو رأي جمهور الفقهاء. والجموع التي تقف في المصارف لإرسال النقود إلى ذويهم أو عملائهم ليست مقرضة، ولا يتبادر إليها القرض بأي حال. بل لا يمكن القول: إن الإنسان مقرض من نفسه لنفسه في حالة تحويل مبلغ من حسابه إلى حسابه في بلد آخر.

٤٦- ولا يصح تكييفها على الحوالة؛ لأن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، والصورة التي نحن بصددها الأصل فيها أنه ليس هناك دائن ولا مدين. ولأن من أركان الحوالة المحيل والمحتال والمحال عليه، وهذا غير متوفر في كل الحوالات المصرفية المعاصرة؛ لأنه قد يقوم المحيل بالحوالة إلى نفسه، فلم يوجد المحتال ولا المحال عليه في عقد الحوالة الفقهية. ولأنه لا يجوز أخذ الأجرة في عقد الحوالة بينما الحوالات المصرفية يصح أخذ الأجرة عليها.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

د. صالح بن زابن المرزوقي

<<  <  ج: ص:  >  >>