للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام:

١- روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام [جعفر بن محمد الصادق] قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (١) .

٢- روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عليه السلام [جعفر بن محمد الصادق] عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المئة بمئة وعشرين أو بمئة وخمس حتى يراوضه على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاودتك البيع وإنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح، أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك (٢) .

٣- وفي رواية أخرى ... فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك (٣) .

إلى غير ذلك من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الصريحة في حلية هذه المبادلة وعدم كونها من مصاديق الربا المحرم.

٤- بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولا (أي فيه صنعة وصياغة) - رأي ابن القيم:

يمكن طرح المسألة بأحد نحوين:

الأول: أنه هل يجوز بيع الذهب المصنوع أو المصوغ كالخاتم مثلا بالذهب غير المصوغ مثلا بمثل أم لا؟

الثاني: هل يجوز بيع الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ بزيادة أم لا؟

أما القسم الأول فلا ريب في صحته شرعا لعدم وجود التفاضل حتى تأتي شبهة الربا في مبادلة المثلين.

وأما القسم الثاني: وهو بيع الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ بزيادة فقد ذهب ابن القيم إلى الجواز واستدل على ذلك: بأن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع (إلى أن قال) فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة؟ وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالا بإباحة هذا وتحريم ذلك؟ وهل هذا إلا عكس للمعقول والنظر والمصلحة؟ فإن قيل: الصفات لا تقابل بالزيادة ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الردية وبيع الثمر الجيد بأزيد منه من الردي، ولما أبطل الشارع ذلك علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة.


(١) وسائل الشيعة: كتاب التجارة الباب٦ من أبواب الصرف، الحديث ٤
(٢) وسائل الشيعة: كتاب التجارة الباب ٦ من أبواب الصرف، الحديث٣
(٣) وسائل الشيعة: كتاب التجارة الباب ٦ من أبواب الصرف، الحديث ١

<<  <  ج: ص:  >  >>