١- ما تقدم عن ابن قدامة من أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور (١) .
وفيه: أنه لا ملازمة فيما بين حرمة الاستعمال وحرمة الاتخاذ، لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا. ولا مانع من التفصيل فيما بين حرمة الاستعمال وجواز الاتخاذ لأن المستفاد من الأدلة الناهية عن تلك الآلات النهي عن وجودها الذي كان منشأ للفساد ولذا يجب كسرها وإتلافها بخلاف أواني الذهب والفضة التي لا يترتب عليها شيء.
٢- ما في (المعتبر) : (اتخاذ الأواني من الذهب والفضة حرام. لنا أن ذلك تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع) .
وأضاف ابن قدامة في (المغني) على ذلك بأنه موجب للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ...
وفيه: أن الاتخاذ لا سرف فيه؛ إذ لربما يتحفظ به كيما يصرفه في حاجاته في المستقبل، وأما الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ففيه أنه لو كان في الخفاء لا يوجب الخيلاء ولا كسر قلوب الفقراء. إذن فنفس الاتخاذ من دون استعمال لا سرف فيه ولا يوجب الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
٣- ما في (المبسوط) : (اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز وإن لم يستعمل؛ لأن ذلك تضييع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال) .
وفيه: أن اتخاذ الأواني حفظ للمال وصيانة له عن الإتلاف، فكيف يكون تضييعا وخاصة إذا كان لغرض عقلاني كبيعه في وقت الحاجة ونحو ذلك؟
فتبين مما قدمناه أنه لا دليل على حرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة، وإن كان يحرم استعمالها في الأكل والشرب.