للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: (أنه نهى عن آنية الذهب والفضة) (١) .

بتقريب أن النهي تعلق بآنية الذهب والفضة ولم يذكر متعلق النهي، وقد ثبت في محله أن حذف المتعلق يفيد العموم. إذن فكل ما يرتبط بهذه الأواني من الأكل والشرب والاتخاذ وغير ذلك حرام للنهي عنه.

٤-ما رواه موسى بن بكير عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: ((آنية الذهب متاع الذين لا يوقنون)) (٢) .

وحيث إن اقتناء الأواني داخل في المتاع فيكون حراما؛ لأنه متاع الذين لا يوقنون.

والجواب:

أما قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) فظاهرة حرمة الاستعمال لا الاتخاذ، فإن الكفار يتمتعون بها في الدنيا والمسلمون المتقون يتمتعون بها في الآخرة ولا دلالة فيه على حرمة الاتخاذ.

وأما النهي الوارد في صحيح محمد بن مسلم المتعلق بنفس الآنية، فإنه منصرف إلى ما هو الظاهر مه عرفا – أعني الاستعمال – ألا ترى أن تحريم الأمهات أو الدم أو الميتة منصرف إلى ما هو متعارف، وما هو المحرم نكاح الأمهات وشرب الدم وأكل الميتة.

وأما دعوى اندراج الاتخاذ في لفظة "المتاع" في رواية موسى بن بكير فغير وجيه؛ وذلك لأن "المتاع" اسم لما يتمتع به، والتمتع بالشيء عبارة عن استعماله ولو في بعض الأحيان، ومجرد الاقتناء، ووضع الشيء على الرف لا يعد استعمالا لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا.


(١) الوسائل:٢/١٠٨٣ كتاب الطهارة الباب ٦٥ من أبواب النجاسات- الحديث ٣و٤
(٢) الوسائل ٢/١٠٨٣ كتاب الطهارة الباب ٦٥ من أبواب النجاسات

<<  <  ج: ص:  >  >>