للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المقام الأول:

فقال ابن قدامة في المغني: ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وحكى عن الشافعي أن ذلك لا يحرم؛ لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير، ولنا أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا. فإنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها، ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما، لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما مما في معناهما، ويحرم ذلك على الرجال والنساء بعموم النص فيهما ووجود معنى التحريم في حقهما (١) .

وقال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في (الخلاف) : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة، وقال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا، وفي اتخاذها قولان: أحدهما محظور والآخر مباح، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة- ودليلنا: ما قدمناه من أن المصاغ لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الدراهم والدنانير، وأما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) أنه نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة وقال: ((من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) (٣) .

وقال المحقق في (شرائع الإسلام) : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك، ويكره المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع (٤) .

أدلة القائلين بحرمة اقتناء أواني الذهب والفضة:

أ - النصوص الشرعية:

١- ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم له قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) (٥) .

قال العلامة في (المنتهى) : دل بمفهومه على تحريم الاتخاذ مطلقا.


(١) المغني والشرح الكبير: ١/٦٤
(٢) صحيح البخاري: ٧/١٤٦. وصحيح مسلم: ٣/١٦٣٤
(٣) الخلاف: ٢/٩٠ كتاب الزكاة، المسألة:١٠٤
(٤) شرائع الإسلام: ١/٤٧
(٥) صحيح البخاري: ٦/٢٠٧ كتاب الأطعمة باب الأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>