للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الساعات الذهبية فإن كانت للنساء فلا بأس بتملكها واستعمالها من النساء والمتاجرة فيها بالبيع والشراء، وأما إن كانت للرجال فحكمها حكم حلي الرجال من حيث تحريم التملك والمتاجرة فيها بيعا أو شراء أو اقتناء، والله أعلم.

وأما ما كان مموها بالذهب أو الفضة مشغولا أو بأحدهما بحيث تكون كمية الذهب أو الفضة فيها قليلة جدا بالنسبة إلى ما شغلت به فهذه المسألة محل اجتهاد ونظر وفيها اختلف العلماء بين الإباحة والحظر، فمن نظر إلى الحكمة من التحريم وهي كسر قلوب الفقراء ورأي أن في التمويه بهما أو شغل الأداة بشيء منهما بما يعطي الأداة لون أحدهما، من نظر إلى هذا قال بالتحريم بصرف النظر عن كامل محتوى الأداة بأحدهما أو بجزء منهما، لما في ظاهرها من بهجة وزينة وإغراء ينكسر برؤيته قلب الفقير العاجز عن تملكها، ومن نظر إلى أن غالب محتوى الأداة من غيرهما وأن ما فيهما من أحدهما لو استخرج لما كان شيئا، ونظر إلى القاعدة الشرعية (يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا) قال بجواز ذلك. ولكل من الرأيين وجاهته واعتباره ويكون للاختيار منهما التوجه بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ((الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) ، والله أعلم.

ومن المسائل التي رغب المجمع في بحثها: (شراء الفرد الذهب بالشيك أو ببطاقة الائتمان، أيعد ذلك قبضا للثمن؟) .

اصطلح الفقهاء على تسمية بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة (مراطلة) ، وعلى تسمية بيع الذهب بالفضة أو بأي ثمن آخر أو العكس (صرفا) ، واشترطوا في المراطلة المماثلة في الوزن والحلول والتقابض في مجلس العقد. واشترطوا في الصرف المتمثل في بيع أحد المعدنين – الذهب والفضة بأحدهما أو بأي ثمن آخر من ورق أو فلوس – التقابض في مجلس العقد وأصل ذلك حديث عبادة بن الصامت المذكور في البحث ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... إلخ الحديث)) . واتفق العلماء على أن القبض أمر مرده إلى الصرف والعادة، فأي طريقة يتم فيها الاستيلاء الكامل على العين محل العقد تعتبر قبضا. وقد بحث العلماء وضع الشيك وهل يعتبر قبضه قبضا لمشموله مبرئا؟ فأصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا باعتبار قبض الشيك المعتبر قبضا لمحتواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>