للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المسائل التي رغب المجمع في الإجابة عنها: (بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولا أي فيه صنعة وصياغة) ، لا يخفى أن الذهب قد يباع بذهب وقد يباع بنقد آخر من فضة أو ورق نقدي أو فلوس، فإذا كان الذهب المبيع مشغولا كأن يكون حليا فإن بيع بذهب فلا بأس أن يكون الثمن أكثر وزنا من ذهب الحلي وتكون الزيادة في الوزن في مقابلة الصياغة والعمل، وقد مر الإشارة إلى رأي ابن القيم – رحمه الله – في ذلك وذكره تعليل القول بالجواز إلا أنه يشترط للمبادلة بينهما الحلول والتقابض في مجلس العقد، وأما إذا كان أحد العوضين ثمنا غير الذهب فلا بأس في البيع مطلقا بشرط التقابض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) .

ومن المسائل التي رغب المجمع الإجابة عنها أو بحثها: (المتاجرة في الأواني أو الحلي والساعات الذهبية المصنوعة للرجال) . لا يخفى أن الحكم الشرعي في تملك الأواني الذهبية والفضية التحريم، وما حرم تملكه حرم بيعه، أما الحلي فإن كانت معدة للرجال فهي حرام والنصوص في ذلك أشهر من أن تذكر وما حرم تملكه حرم بيعه.

وأما المتاجرة في الحلي المعدة للنساء فلا بأس فيها إلا أنه ينبغي مراعاة الحكم الشرعي في بيوعه من حيث الحلول والتقابض، وقد يتفرع من هذه المسألة هي:

هل يجوز لتاجر الحلي حينما يعرض عليه أحد الناس حليا قديما ويبدي له رغبته في شراء حلي جديدة، هل يجوز لهذا التاجر أن يشترط عليه في شرائه الحلي القديمة أن يشتري منه حليا جديدة؟ هذه المسألة بحثت في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وصدر القول بمنعها باعتبارها بيعتين في بيعة، إلا أن هذا القول لم يكن محل إجماع بينهم؛ ونظرا إلى أن هذا النوع من البيع لم يشتمل على غرر ولا على جهالة ولا على مخالفة في الصرف ولم يكن في معنى بيعتين في بيعة فلم يظهر لي وجه القول، بمنعه وقد قال بجواز مثل هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – وقد جرى نقل رأيه في البحث المطول.

<<  <  ج: ص:  >  >>