للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأستاذ عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

جلّ ما كتبت من نقاط، كفاني إخواني الحديثَ أو الخوض فيه، بقيت مسألة الشيك.

الشيك الذي ينظمه قانون، وعندما نريد أن نتحدثَ عن الشيك لا بد أن نرجع إلى القانون الذي يعالج الموضوع، جميع القوانين ارتجالية في العالم بأسره. يدور تعريف الشيك بالمعنى التالي: على أن الشيك أداة وفاء حالة. يعني بحكم البنكنوت. فإذا اختلفنا في جواز حكم القبض بالبنكنوت مزيفا أو غير مزيف، ممكن أن نختلف في الشيكات.

فالذهاب في احتمالات عدم الصرف هذا أمر قد يخرجنا من الموضوعية. موضوع مصدق أو غير مصدق، حتى لو صدق الشيك قد تذهب إلى البنك وقد أفلس فلم تقبض. يعني لو أردنا أن نضع الاحتمالات، الاحتمالات كثيرة، ولكن نأخذ الأصل، ما دام الأصل على أن الشيك أداة وفاء حالة، إذن يجب أن يصدر الحكم على هذا الموضوع، ومجمع الفقه له رأي جيد في دورته السادسة حول هذا الموضوع. بقي مسألة شهادات الذهب، هنا شهادات الذهب يجري التعامل فيها في غير دار الإسلام، وقد ترون التريث في الحكم بالجواز إلى أن تضعوا المعايير؛ لأنه صحيح هناك كثير من الشركات ملتزمة لا تصدر شهادات ذهب إلا ومقابلها هناك فعلا سبائك موجودة، ولكن حصل في الثمانينات أن أفلست شركات تتعامل بالفضة، أصدرت شهادات فضة دون أن يكون لديها فعلا في مستودعاتها كميات كافية من الفضة، فلا بد عندما نصدر مثل هذا الموضوع - والذي تختلف فيه القوانين - أن يكون لنا نحن معايير نضعها حتى نقول مثل هذه الشهادات تُقْبلُ، وشكرا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>