للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله بن منيع:

بسم الله الرحمن الرحيم

،

سمعت من الإخوان الكثير من الاحتجاج ... ما ذكره العلماء من الاضطراب في متنها وفي إسنادها، فأرجو التكرم بالرجوع إلى ذلك. ما يتعلق بما فضيلة أخي الكريم الدكتور صالح، من أن هيئة كبار العلماء في المملكة أصدرت قرارا في منع بيع الحلي بأكثر منه وزنا، في الواقع أنا عضو في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها وحتى الآن، ولم يصدر قرار بذلك، وهذا من باب التصحيح. ما يتعلق بالحديث الذي تكرم به الشيخ عبد اللطيف (الذهبَ بالذهب) هذا على كل حال نحن نحفظه (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) وكذلك معروف أنَّ الذهبَ بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، بيعوه أو بيعوها يدا بيد، فالذهبُ هنا مبتدأ، وإذا كان ورد بالنصب، فهذا له تخريج، وهو: بيعوا الذهبَ بالذهبِ، لكن القول بانتقاد الضم لعله يتكرم بالتحقيق في ذلك.

مجموعة من الأخوة حفظهم الله، تحدثوا عن اقتناء الذهب المحرم، وفرّقوا بين الاستعمال والاقتناء، أرجو ممن قال بذلك أن يحقق هذا الموضوع، فإذا كان الاستعمال ممنوعا فما فائدة الاقتناء؟ على كل حال الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق والنظر، والعبرة بالمقاصد والغايات الموصلة إليها.

كذلك - حفظكم الله - بعض الأخوة أعرضوا عن بيع أسهم شركة تتعامل بالذهب، وأُحبّ أن أذكر أن الشركات لها – في الواقع – قيم اعتبارية، وقد يكون للقيمة الاعتبارية قيمة أكثر من القيمة المادية، لهذا لو نظرنا إلى البيانات التي تصدر في الصحف عن الشركات وعن أقيامها وعن أسهمها، لوجدنا القيمة الدفترية، ووجدنا القيمة السوقية، ووجدنا القيمة السوقية قد تزيد على القيمة الدفترية بالضعف أو أكثر، فينبغي ألا يكون في اعتبارنا عدم النظر إلى هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>