للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراط الخيار في عقد السلم:

وقد انبنى على اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، منع اشتراط خيار الشرط في عقد السلم عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١) ، يقول المرغيناني – عند كلامه عن اشتراط قبض رأس مال السلم-: (ولهذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما، أو لأحدهما، لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا الانعقاد في حق الحكم) . ويقول الشيرازي: (ولا يثبت فيه خيار الشرط، لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمامه، لهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل قبض العوض، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يتفرقا قبل تمامه) .

ويجوز عند المالكية اشتراط الخيار في ثلاثة أيام فقط، إذا لم ينقد رأس المال، فإن نقد، ولو تطوعا، فسد العقد، للتردد بين السلفية والثمنية، كذلك يفسد العقد لو شرط النقد، وإن لم ينقد، ولو أسقط الشرط (٢) ، وهذا متمش مع رأيهم القائل بجواز تأخير قبض رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام.

السلع التي يجري فيها السلم (٣)

الأصل في السلم أن يكون في الثمار، لأنها هي التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة، ولكن الفقهاء توسعوا في السلع التي يجوز فيها السلم، والضابط لهذا الموضوع هو: (كل مال يجوز بيعه، ويمكن ضبط صفاته، ويثبت دينا في الذمة: يجوز السلم فيه؛ وكل مال لا يجوز بيعه، أو لا يمكن ضبط صفاته، أو لا يثبت دينا في الذمة، لا يجوز السلم فيه) (٤) .

وتطبيقا لهذا الضابط يجوز السلم في كل ما يكال، أو يوزن، بإجماع الفقهاء، لما ثبت في حديث ابن عباس المشهور (٥) ويجوز أيضا في الذرعي والعددي المتقارب (٦) ، قياسا على ما ثبت بالنص، لأنه في معناه (٧) .


(١) تحفة الفقهاء ٢/١٢؛ والهداية مع فتح القدير ٥/٣٤٣؛ والمهذب ١/٢٩٧؛ والمقنع ٢/٣٦
(٢) الشرح الصغير على أقرب المسالك ٣/٢٦٥
(٣) هذا العنوان من وضع المجمع
(٤) تحفة الفقهاء ٢/١٤؛ وبداية المجتهد ٢/٢٠١ و٢٠٢؛ والشرح الصغير على أقرب المسالك ٣/٢٧٥، ٢٠١، ٢٠٢؛ والمهذب ١/٢٩٧؛ والمغني ٤/٣٠٥
(٥) بداية المجتهد ٢/٢٠١
(٦) تحفة الفقهاء ٢/١٥
(٧) المهذب ١/٢٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>