للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرب الثاني ما يختلف الثمن باختلافه مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف، وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه، ونذكرها عند ذكره، وذكرها شرط في السلم عند إمامنا والشافعي، وقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة، لأنها تشتمل على ما ورائها من الصفات.

ولنا: أنه يبقى من الأوصاف من اللون والبلد ونحوهما، ما يختلف الثمن والغرض لأجله فوجب ذكره كالنوع (١) .

ثم ذكر ابن قدامة أنواعا كثيرة من المسلم فيه، والأوصاف التي يجب ذكرها في كل نوع (٢) .

وواضح مما ذكره الفقهاء أن الأوصاف التي يجب ذكرها في المسلم فيه تختلف باختلاف نوع السلعة، وما نص عليه الفقهاء من الأوصاف التي يجب ذكرها في كل نوع المقصود منه تعيين السلعة المسلم فيها تعيينا يمنع النزاع فيها، بحسب المعروف في زمنهم، فلا يجب علينا الالتزام به في زمننا، ما دامت السلعة قد وصفت بصفة معروفة تميزها عن غيرها، وقد أشار الشافعي إلى هذا بقوله: وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم ... فكل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التي سلف فيها، جاز فيها السلف (٣) .

وبناء على هذا فإن السلعة الواحدة ذات العلامة التجارية (الماركات) المتعددة تعتبر أصنافا متعددة، ويشترط فيها ذكر الماركة، لأن الماركة هي التي تميزها عن غيرها، وهو وصف يترتب عليه اختلاف الثمن والغرض، فيجب ذكره (٤) .


(١) المغني ٤/٣١٠،٣١١
(٢) المغني ٤/٣١١- ٣٢٠
(٣) الأم ٣/٨٤، من الأمثلة الواضحة على هذا (السلم في الدور) فقد أجمع الفقهاء المتقدمون، كما رأينا، على منع السلم فيها، لأنها معتبرة عندهم مما لا ينضبط بالوصف، فهل ينطبق هذا الحكم على المنازل الجاهزة في زماننا؟ الجواب بداهة: لا ينطبق، لأن هذه المنازل يمكن وصفها وصفا منضبطا مانعا للنزاع
(٤) هذا جواب عن استفسار من استفسارات المجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>