للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملخص البحث

تعريف السلم:

السلم والسلف معناهما واحد، الأول لغة أهل الحجاز والثاني لغة أهل العراق.

والسلم هو بيع آجل بعاجل فهو نوع من البيع يتأخر فيه المبيع، ويسمى: المسلم فيه، ويتقدم فيه الثمن ويسمى: رأس مال المسلم، فهو عكس البيع بثمن مؤجل، ويسمى البائع: المسلم فيه، والمشتري: المُسلِم.

والسلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ويرى بعض الفقهاء أن السلم في القياس لا يجوز؛ لأنه بيع معدوم، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع غرر، ولكنه جاز استحسانا، على خلاف القياس، لورود النص بجوازه، وللحاجة إليه.

والصواب عندي ما يراه ابن تيمية من أنه ليس في الشريعة حكم على خلاف القياس، وأن السلم مشروع على وفق القياس؛ لأن مشروعيته ثابتة بالنص، وأن القياس الذي قال بعض الفقهاء: إن السلم جاء على خلاف قياس فاسد.

والسلم كما جاء في التعريف نوع من البيع، ولهذا يشترط فيه كل ما يشترط في البيع، ويشترط في السلم شروط خاصة به هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>