إذا كان لرجل في ذمة آخر دين، فجعله رأس مال سلم، لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم؛ لأنه بيع دين بدين ولا يصح ذلك بالإجماع.
ولو كان رأس مال السلم بعضه نقدا، وبعضه دينا على المسلم إليه، فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض، ويجوز في حصة النقد.
ويرى ابن تيمية وابن القيم جواز هذه المسألة التي حكى ابن المنذر الإجماع على منعها، على أصل مذهبهما في بيع الدين بالدين.
وأرى منع هذه المعاملة، وبخاصة في تحويل القروض التي تمنحها المصارف الإسلامية لعملائها إلى عقود سلم؛ لأنها لا تخلو من الربا، أو شبهة الربا.
اشتراط الخيار في عقد السلم
انبنى على اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، منع اشتراط خيار الشرط في عقد السلم عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
ويجوز عند المالكية اشتراط الخيار في ثلاثة أيام فقط، إذا لم ينفد رأس المال فإن نفد، ولو تطوعا، فسد العقد، للتردد بين السلفية والثمنية، كذلك يفسد العقد لو شرط النقد، وإن لم ينفد، ولو أسقط الشرط.