للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد:

يشترط في السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد، فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل العقد، وهذا رأي جمهور الفقهاء.

وقال المالكية: إن التأخير إلى ثلاثة أيام لا يضر، ولو كان مشروطا في العقد، ما لم يكن السلم قريبا كيومين، أما إن كان التأخير أكثر من ثلاثة أيام فإن كان مشروطا في العقد لا يصح، وإن كان غير مشروط فلمالك قولان في المدونة: قول بفساد العقد، وقول بعدم الفساد، والمعتمد القول بالفساد.

وإذا قبض المسلم إليه بعض رأس مال السلم، ثم تفرقا صح العقد في المقبوض، وبطل فيما لم يقبض عند الحنفية، والشافعية، وعلى الصحيح في مذهب الحنابلة، وبطل في الجميع في رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية، قال العدوي: لأنه ابتداء دين بدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>