للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواد التي لا يجوز السلم فيها:

أ - لا يجوز السلم في نسل الحيوانات وإن كانت موصوفة، وقال المالكية: وإنما يكون التسليف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها (١) .

ب - وعند المالكية وغيرهم لا يصح السلم في تراب المعادن ولا بأس أن يشتري يدا بيد وذلك لأن صفته غير معروفة (٢) .

ج- ولا يصح عندهم السلم في تراب الصواغين لأنه رماد لا يدري ما فيه (٣) .

د- ولا يجيزون سلم دراهم في فلوس وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس وكذلك لو باع فلوسا بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لا يصح ذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه ولا في الفلوس جميعها قال: لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف. وسئل عن إسلام فلوس من نحاس في نحاس فقال: لا خير في ذلك ولا يدا بيد لأنه من المزابنة (٤) .

٣- هل تعد السلعة الواحدة ذات العلامة التجارية (الماركات) المتعددة صنفا واحد أم أصنافا متعددة؟ وما هو أثر اختلاف العلامات التجارية (الماركات المسجلة) في تعدد أصناف السلع المسلم بها؟

بينا عند كلامنا في شروط المسلم فيه أن من أهم شروطه التي نص عليها الشارع أن يكون موصوفا وصفا كافيا يمنع النزاع. والوصف إنما يكون بالمتعارف عليه بين الناس في كل بلد أو بيئة تجارية معينة، وضرب الفقهاء أمثلة من أنواع التمر المختلفة وأنه لا بد من بيان نوع التمر المراد باسمه وإلا فسد السلم. وعليه أرى أنه إذا اشترط رب السلم ماركة تجارية معينة فلا بد من الوفاء بها خاصة إذا كانت الماركات التجارية ذات شهرة تجارية متفاوتة فالإعلانات التجارية المكلفة وتجارب الناس تجعل الإقبال على ماركة تجارية معينة أكبر بكثير من ماركة أخرى لنفس السلعة.


(١) المدونة الكبرى ٣/١٢٠
(٢) المدونة الكبرى ٣/١٢٧
(٣) المدونة الكبرى ٣/١٢٧
(٤) المدونة الكبرى ٣/١٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>