للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أما بعد فالموضوع السادس من الموضوعات المقترح طرحها على الدورة التاسعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي هو السلم وتطبيقاته المعاصرة، فالبحث عن السلم وتطبيقاته المعاصرة يستدعي البحث في مطالب:

المطلب الأول

في تعريف السلم وبيان مشروعيته

وكونها أصلية أو على خلاف القياس وشروط صحته وحكمته (بإجمال) ففي هذا المطلب أمور أربعة:

الأمر الأول – في تعريف بيع السلم:

وقبل التعريف لا بد أن توضح الكلمة التي أضيف إليها لفظ البيع وهي كلمة (السلم) .

والسلم بفتح السين واللام مرادف للفظ السلف ومعناه: إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، وهذا شامل للقرض أيضا لأنه إثبات مال في ذمة المقترض بمبذول من المقرض في الحال كما هو شامل لبيع السلم، وفي المنجد: السلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض وعلى المقترض رده كما أخذه (١) . قال بعض الأعلام: وهو (أي السلف) في المعاملات على وجهين: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمى القرض سلفا، والثاني هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم، بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف ويقال له (سلم) دون الأول، وهو يقابل (النسيئة) (٢) والمقصود بالبيان هنا هو السلم في البيع.

قال ابن منظور: يقال أسلم وسلّم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا وفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. (٣) .

وقال الفيومي: السلم في البيع مثل السلف وزنا ومعنى (٤) .

ومعناه الاصطلاحي قريب من معناه اللغوي وهو عبارة عن ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه (٥) .


(١) المنجد: مادة سلف
(٢) مجمع البحرين ٥/٧٢ مادة سلف
(٣) لسان العرب ١٢/٢٩٥
(٤) المصباح المنير: ٢٨٦
(٥) شرائع الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>