للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفه بعض بأن السلم أو السلف عبارة عن بيع شيء موصوف في الذمة بشيء حاضر أو ما في حكمه والمراد مما في حكم الحاضر ما يقابل الموصوف المضمون إلى أجل في الذمة ولم يكن حال العقد حاضرا بل في حكم الحاضر، غاية الأمر لا بد من إقباضه قبل التفرق (١) .

وعن بعضٍ: السلم بفتح السين واللام: اسم مصدر لأسلم، ومصدره الحقيقي الإسلام، ومعناه في اللغة: استعجال رأس المال وتقديمه ويقال للسلم سلف لغة إلا أن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق (٢) .

وأما ما قيل في تعريفه: السلم هو شراء آجل بعاجل. (٣) ففيه ما لا يخفى؛ لأن هذا التعريف ناظر إلى ما يعمل المسلم ويشتريه لا إلى بيان إلى حقيقة السلم الذي هو عبارة عن العقد ولذا عبروا عنه بالبيع. قال في التذكرة: (السلم والسلف عبارتان لمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة بشيء حاضر) (٤) .

وعرفه بعض بالعقد كما في الجواهر نقلا عن الدروس. (٥) .

فعلى ضوء هذه التعاريف عن بيع السلم إنه عبارة عن:

بيع كلي موصوف مؤجل بثمن حال عكس النسيئة.

ويقال للمشتري: المسلم (بكسر اللام) وللبايع: المسلم إليه، وللمبيع: المسلم فيه وللثمن: المسلم بفتح اللام.


(١) جامع المدارك ٣/٣١٦
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ٢/٣٠٢
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ٢/٣٠٢
(٤) مجمع الفائدة للأرديبلي ٨/٣٠٣
(٥) جواهر الكلام ٢٤/٢٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>