للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني – في بيان مشروعية بيع السلم:

قد ذكر في الأمر الأول في تعريفه أنه بيع فنذكر هنا مشروعية بيع السلم والدليل على مشروعيته من الكتاب العزيز العمومات الواردة فيه مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] .

وتقريبه أن بيع السلم قسم من أقسام البيوع والمعاملات المتداولة والعقود المتعارفة بين الناس فتشمله العمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب الدالة بعمومها أو إطلاقها على مشروعية هذا القسم من العقد والبيع الذي كان الثمن فيه حالا والمثمن مؤجلا مضافا إلى ما نقل عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، أي في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] . ولعله لعموم اللفظ. (١) .

هذا بالنسبة إلى ما ورد في الكتاب من الآيات التي دلت بعمومها أو إطلاقها على مشروعية بيع السلم وأما السنة فهي الأحاديث المأثورة في مشروعية بيع السلم وهي كثيرة بل يقال: إن السنة قد تواترتفيه (٢) فنذكر جملة منها ما نقل الشيخ الطوسي عن:

١- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض)) (٣) .

٢- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به (٤) .


(١) جواهر الكلام ٢٤/٢٦٨
(٢) جواهر الكلام ٢٤/٢٦٨
(٣) التهذيب ٧/٢٧
(٤) التهذيب ٧/٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>