للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال: يسمي شيئا مسمى إلى أجل مسمى. (١) .

٤- وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض. (٢) .

٥- محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه قال: حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣) .

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في مشروعية بيع السلم كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها ولاحظها.

وأما الإجماع فقد ذكر صاحب الجواهر إجماع المسلمين على جوازه حيث قال: وكيف كان فقد أجمع المسلمون على جوازه، كما أن السنة قد تواترت فيه (٤) .

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز (٥) .

وذكر بعض: قد أجمع أئمة المسلمين على جوازه (٦) .

وعن العلامة: وقد أجمع المسلمون على جوازه (٧) .

هذا تمام الكلام في مشروعية بيع السلم من الكتاب والسنة والإجماع.


(١) وسائل الشيعة ١٣/٥٥
(٢) وسائل الشيعة ١٣/٥٤
(٣) صحيح البخاري ٣/١١١
(٤) جواهر الكلام ٢٤/٢٦٨
(٥) الفقه على المذاهب الأربعة ٤/٥٩٨
(٦) الفقه على المذاهب الأربعة ٢/٣٠٤
(٧) مجمع الفائدة للأردبيلي نقلا عن التذكرة ٨/٣٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>