للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)) ، ولم يشترط وجود المسلم فيه حال عقد السلم ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلم سنتين لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. (١) مضافا إلى أن المذكور في بعض النصوص لزوم وجود المسلم فيه وقت حلول الأجل، منها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأس يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (أحق به) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل فقال: لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا (٢) .ونحوها رواية أخري.

ومما ذكر ظهر صحة السلم ولو كان المسلم فيه معدوما وقت المعاملة.

ثم لو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر (٣) .


(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٤/٦٠٩
(٢) وسائل الشيعة ١٣/٣٧٣ ح١ من أبواب أحكام العقود
(٣) جامع المقاصد ٤/٢٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>