للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس:

من شروط السلم أن يكون وجود السلعة غالبا بحسب العادة وقت حلول الأجل ولو كان معدوما وقت العقد ويستفاد من هذا الشرط في الحقيقة أمران: الأول وجود المسلم فيه وقت حلول الأجل، الثاني عدم لزوم وجود السلعة وقت المعاملة.

أما الأمر الأول وهو وجود السلعة وقت حلول الأجل بحسب العادة لأن القدرة على تسليم السلعة شرط عند حلول الأجل فإذا لم تكن السلعة موجودة بحسب العادة عند حلول الأجل لم يقدر على التسليم؛ لأن القدرة على التسليم فرع وجود السلعة عند حلول الأجل ولكن ليس هذا الشرط من شروط بيع السلم خاصة بل القدرة على تسليم المبيع شرط في جميع أقسام البيع.

وفي الجواهر: وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل القدرة على تسليم المبيع شرط في كل بيع (١) .

وذكروا في كتاب البيع أن من شروط العوضين القدرة على التسليم كما في المتاجر للعلامة الشيخ الأنصاري عليه السلام (٢) وكيف كان، فالقدرة على التسليم شرط في العوضين سواء في السلم وغيره والدليل على لزوم هذا الشرط في العوضين دليل على لزومه في السلم لأنه قسم من أقسام البيع.

أما الأمر الثاني وهو عدم لزوم وجود السلعة حين المعاملة لأنه يصدق القدرة على التسليم ولو كان معدوما عند العقد إذ الأمور المعدومة المعتادة التحقق في أزمنة خاصة بمنزلة الأمور الموجودة فلا تقدح المعدومية وقت العقد (٣) . وفي (الروضة) : كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا ولا فيما بينهما. (٤) وقال بعض: يشترط أن يكون جنس المسلم فيه (المبيع) موجودا في الأسواق بنوعه وصفته من وقت العقد إلى وقت حلول أجل التسليم ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس (٥) وفيه أن المعتبر هو القدرة على التسليم والمفروض أن المسلم إليه قادر على التسليم عند حلول الأجل ولا يعتبر زيادة على ذلك لعدم الدليل بل الدليل على عدم اعتباره.


(١) جواهر الكلام ٢٤/٣٠٤
(٢) المكاسب
(٣) جواهر الكلام ٢٤/٣٠٤
(٤) الروضة البهية ٣/٤١٦
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته

<<  <  ج: ص:  >  >>