للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس:

من الشروط تعيين الأجل بحيث يكون وقت تسليم السلعة معلوما عند المتعاقدين، فلو ذكر أجلا مجهولا مثل أن يقول: متى أردت. أو ذكر أجلا يحتمل فيه الزيادة والنقصان مثل: وقت الحصاد أو الدياس أو قدوم الحاج ونحوهما مما يؤدي إلى الجهالة كان باطلا.

والدليل على لزوم التعيين في السلم أمور:

منها أن عدم ذكر الأجل سبب لكون المعاملة غررية إن كان الأجل مما له مدخلية في حقيقة السلف كما يظهر من كلمات عدة من الأعلام وقد تقدم فعلى هذا لا بد من تعيين الأجل دفعا للغرر. ومنها النصوص الكثيرة الدالة على تعيين الأجل نذكر جملة منها:

١- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم – الحديث (١) .

٢- وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به؟ قال: نعم، إذا كان إلى أجل معلوم (٢) .

٣- وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد (٣) . إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام الدالة على لزوم تعيين الأجل المعلوم وعدم جواز ذكر الأجل الذي يحتمل فيه الزيادة والنقصان كما هو المستفاد من الرواية الثالثة.

ثم إذا جعل الأجل شهرا مثلا قمريا أو شمسيا فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا إذا جعل الأجل شهرين أو شهورا وإذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا ولم يعين حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال وإذا جعله الجمعة أو الخميس وغيرهما من أيام الأسبوع حمل على الأول من الأسبوع الآتي وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.


(١) وسائل الشيعة ١٣/٥٧ ح١ من أبواب السلف
(٢) وسائل الشيعة ١٣/٥٨ ح٤ من أبواب السلف
(٣) وسائل الشيعة ١٣/٥٨ ح٥ من أبواب السلف

<<  <  ج: ص:  >  >>